الرئيسية / الوظائف / إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020

1.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) 

وعلى الرابط الالكتروني (ms.jaf.mil.jo) 

للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.

2.على المطلوبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد المبينة في الجدول أدناه وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته  :

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020

الوثائق المطلوبة: 

  1.  هوية الأحوال المدنية.
  2. جواز السفر أن وجد.
  3. دفتر خدمة العلم وعلى غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو من فقده مراجعة فروع التعبئة لتصويب وضعه قبل موعد التجنيد وتعتبر جميع التأجيلات لمواليد عام 1995 ( لاغية) .
  4. صورة عن دفتر العائلة .
  5. صور شخصية عدد(4).

#  اصطحاب المهمات الشخصية اللازمة خلال فترة التدريب( عدة حلاقة , ملابس داخلية , بدلة رياضة , جميع المهمات اللازمة للمبيت , مبلغ مالي كافي ) .

#  على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة العامة ( ارتداء الكمامات والقفازات).

العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب قانون رقم (40) لسنة 2015

 المادة 36 :يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه.

المادة 37:  يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام أذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً أذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

المادة 38: إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم فيالموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكانقد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليهفيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

المادة 39:إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعدزوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكامهذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثينيوماً من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبرمتخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفيالمدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة علىثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التييحكم بها عليه . 

المادة 40: إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أوالأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أيشخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمةالعلم يعاقب هو والشخص الآخر أن وجد بالحبس لمدة لا تقل عنسنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذالعقوبة التي يحكم بها عليه.

 المادة 41:  إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى الدائرة أو إلى أيةجهة أخرى تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانونوتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخصالبديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذأي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقبكل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدةولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذالعقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمهاولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأيغرض من الأغراض .

المادة 42: إذا قدم أي شخص أوراقاً أو مستندات مزورة أو استعملها فيسياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أيةحيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أوتأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديدإعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق لهفيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنةواحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 43: كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أيمكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة منالصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمةالعلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلكالإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 47: كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة(30)من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

المادة 48: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليماتالصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثةأشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

المادة 49: ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدمللمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر علىالجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المادة 50:

أ . تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( 36)   إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.

ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أيشخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36- 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهـر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخصبتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكومبها

شاهد أيضاً

اعلان توظيف صادر عن جامعة العلوم و التكنولوجيا

اعلان توظيف صادر عن جامعة العلوم و التكنولوجيا

اعلان توظيف صادر عن جامعة العلوم و التكنولوجيا  للتسجيل في موقع وظفني.كوم من خلال الرابط …

اعلان توظيف صادر عن جامعة الزرقاء

اعلان توظيف صادر عن جامعة الزرقاء

اعلان توظيف صادر عن جامعة الزرقاء  للتسجيل في موقع وظفني.كوم من خلال الرابط التالي: www.wzfni.com/register

error: Content is protected !!